السياسات والقوانين
- تلتزم الجامعة بتوفير فرص متكافئة للمتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة وإتاحة الوصول إلى برامج وخدمات التعليم العالي بالجامعة.
- لا تتضمن شهادة تخرج الطلاب على أي معلومات عن كونهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- يعتمد القبول في البرامج الأكاديمية الجامعية على امكانية وقدرة مقدم الطلب من ذوي الاحتياجات الخاصة على تلبية جميع المتطلبات الأكاديمية للبرنامج، بمساعدة خدمات المساندة الاكاديمية الخاصة بالطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- تقدم الجامعة خدمات الدعم للطلاب المسجلين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- يقع على عاتق الطلاب المسجلين في الجامعة أن يسجلوا في مركز الدمج ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن تم قبولهم في الجامعة وعليهم احضار المستندات المطلوبة للتسجيل واحضار التقارير الطبية المعتمدة من أطباء مؤهلين.
- في حال التعرف على طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، يجب على موظفي الجامعة أو أعضاء هيئة التدريس، بعد موافقة الطالب الخطية، التواصل مع مركز الدمج ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم الدعم والمساندة الاكاديمية على حسب الحالة.
إن مركز الدمج ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة مسؤول عن الحفاظ على سرية بيانات الطلاب في سجلات خاصة. لا يتم الافصاح عن معلومات متعلقة بالطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة دون موافقة خطية من الطالب.
- قانون رقم (2) لسنة 2004 وكذلك المادة رقم (49) من الدستور الدائم لدولة قطر اللذان ضمنا حق التعليم وتكافؤ الفرص لذوي الاحتياجات الخاصة.
- رؤية قطر الوطنية 2030 التي أكدت على تحقيق «فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع تطلعات وقدرات كل فرد "وتوفير "برامج تعليم مستمر مدى الحياة متاحةً للجميع" (ص.13).
- استراتيجية التنمية الوطنية الأولى لدولة قطر 2011-2016 التي تنص على "ستقوم الحكومة بتحديد عدد من الإجراءات لدعم الذين يعيشون بشكل مستقل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع عن طريق شبكة من مؤسسات التدريب المهني ومراكز المساعدة الأخرى التي تشجع على نمط العيش المستقل. "(ص.175).
- اتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها دولة قطر في عام 2008: والتي تنص على "لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مـن العـيش فـي اسـتقلالية والمشاركة بشكل كامل فـي جميـع جوانـب الحيـاة، تتخـذ الـدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفـل إمكانيـة وصـول الأشـخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلـى البيئـة الماديـة المحيطة ووسائل النقـل والمعلومـات والاتصالات، بمـا فـي ذلـك تكنولوجيـات ونظـم المعلومـات والاتصال، والمرافـق والخـدمات الأخرى المتاحة لعامـة الجمهـور أو المقدمـة إليـه، فـي المنـاطق الحـضرية والريفيـة علـى الـسواء. وهـذه التـدابير، التـي يجـب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانيـة الوصـول وإزالتهـا، تنطبق، بوجه خاص، على ما يلي: أ) المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجهـا، بمـا فـي ذلـك المـدارس والمـساكن والمرافـق الطبية وأماكن العمل؛ ب) المعلومــات والاتصالات والخــدمات الأخــرى، بمــا فيهــا الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ" (ص. 15).